• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واقعة الترك تعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها الكشف والشهادة والقرائن

إذا كانت الواقعة محلّ الإثبات واقعةً مادية، جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها الكشف والشهادة والقرائن المحكمة.

نص الاجتهاد

واقعة الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها الكشف والشهادة والقرائن