إذا كانت الواقعة محلّ الإثبات واقعةً مادية، جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها الكشف والشهادة والقرائن المحكمة.
واقعة الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها الكشف والشهادة والقرائن