مجرد إدخال العقار ضمن منطقة التنظيم لا يؤثر في حقوق العاقدين ولا يمسّ الالتزامات والحقوق العقدية الناشئة بينهما.
دخول العقار منطقة التنظيم لا يؤثر على حقوق العاقدين