• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل البطاقة إذا خلت من بيان الشقة المطلوب عنها الأجور

تعيين العين المؤجرة تعييناً كافياً في بطاقة تكليف الأجور شرطٌ لصحتها، فإذا خلت من ذكر الشقة المطلوبة عنها الأجور كانت باطلة.

نص الاجتهاد

البطاقة باطلة اذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها الاجور