تعيين العين المؤجرة تعييناً كافياً في بطاقة تكليف الأجور شرطٌ لصحتها، فإذا خلت من ذكر الشقة المطلوبة عنها الأجور كانت باطلة.
البطاقة باطلة اذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها الاجور