مجرد وجود التوقيع على إشعار الوصول لا ينهض وحده لإثبات التبليغ، بل يجب ثبوت أن التوقيع يعود إلى الشخص المراد تبليغه أو أن الإشعار وصل إليه فعلاً.
وجود التوقيع على الاشعار بالوصول وحده لا يكفي بل لابد من ان يشرح المبلغ انه بلغ بالذات