تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية ليس من النظام العام، وبالتالي لا يُقبل إثارته تلقائياً من المحكمة، وإنما يتعيّن على من يهمه الأمر التمسك به صراحةً.
تبليغ بطاقة المطالبة ليس من النظام العام