• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية ليس من النظام العام، وبالتالي لا يُقبل إثارته تلقائياً من المحكمة

تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية ليس من النظام العام، وبالتالي لا يُقبل إثارته تلقائياً من المحكمة، وإنما يتعيّن على من يهمه الأمر التمسك به صراحةً.

نص الاجتهاد

تبليغ بطاقة المطالبة ليس من النظام العام