إذا وُجد نص خاص في قانون الجمارك ينظم التبليغ في المنازعات الجمركية، تعيّن تطبيقه دون الرجوع إلى النص العام، ويُعدّ التبليغ صحيحاً متى تمّ لمن يساكن المطلوب تبليغه وفقاً لهذا النص.
إن المادة 322 من قانون الجمارك هي الواجبة التطبيق في قضايا الجمارك باعتبارها نصاً خاصاً لا يعدله النص العام، وقد أجازت هذه المادة التبليغ لكل من يساكن الشخص المطلوب تبليغه فلا حاجة للبحث عن اسم الزوجة وثبوت زوجيتها من المبلغ