يشترط لاعتبار وكالة وكيل المؤجر منتجة لآثارها القانونية أن تتضمن بياناتها الأساسية، ولا سيما رقم الوكالة وتاريخها والجهة التي وثّقتها؛ وإلا عُدّ المستند مجرد ورقة لا حجية لها.
عدم ذكر وكيل المؤجر رقم وتاريخ الوكالة عن المؤجر والمصدر الذي وثقها يفرغ البطاقة من آثارها القانونية