• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلو البطاقة من آثارها القانونية إذا لم يذكر وكيل المؤجر رقم وتاريخ وكالته ومصدر توثيقها

يشترط لاعتبار وكالة وكيل المؤجر منتجة لآثارها القانونية أن تتضمن بياناتها الأساسية، ولا سيما رقم الوكالة وتاريخها والجهة التي وثّقتها؛ وإلا عُدّ المستند مجرد ورقة لا حجية لها.

نص الاجتهاد

عدم ذكر وكيل المؤجر رقم وتاريخ الوكالة عن المؤجر والمصدر الذي وثقها يفرغ البطاقة من آثارها القانونية