لا يُعمل باستثناء المخالفات النظامية من التأمين إلا إذا كانت المخالفة تشكل جناية أو جنحة عمدية، أو ثبت أن لها تأثيراً في وقوع الحادث المؤمن عليه؛ أما المخالفات المجردة غير المؤثرة فلا تبرر إسقاط التغطية التأمينية.
تأمين لا يقبل الاستثناء من التأمين إلا المخالفات للأنظمة التي تنطوي على جنايات أو جنح عمدية أو التي لها أثر في وقوع الحادث المؤمن عليه. قرار رقم * (56/539 8/2/1973) (م. عام 1973 قا 35).