تكييف العقد يُحدَّد بحسب الغاية الأساسية المقصودة منه والملابسات المحيطة به، لا بحسب تسميته الشكلية؛ فإن كان المقصود استغلال عناصر المحل التجارية والمادية والمعنوية فهو استثمار، وإن كان المقصود مجرد الانتفاع بالمأجور ومنشآته فهو إيجار.
إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المبين في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل والزبائن وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار. أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشاته الملحقة به فهو عقد إيجار والعدول عن مبدأ مخالف. نقض هيئة عامة رقم 154 تاريخ 24/10/1994 م لـ 1995