تختص المحاكم العادية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها مع الغير، لأن نشاط التأمين ذو طبيعة تجارية، ولا تندرج المؤسسة في هذا المجال ضمن المصالح العامة التي يختص مجلس الدولة بإبداء الرأي فيها عند تنازع الجهات العامة.
القضاء العادي هو المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء كان الغير شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: من حيث أن النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة لإبداء الرأي السبب فيها عملاً (47) من قانون ذي الرقم /55/ لعام 1959.ومن حيث أن المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تعتبر من المصالح العامة المذكورة في المادة المشار لها في مجال عقود التأمين لأنها ترمي إلى تحقيق الربح في مجال نشاطها المذكور في حين أن المصالح العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وليس من أهدافها تحقيق الربح من خلال نشاط تجاري فضلاً عن أن أعمال التأمين هي تجارية بحكم ماهيتها الذاتية عملاً بالمادة السادسة من قانون التجارة البرية وأن أحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1974 الناظم لأوضاع مؤسسة التأمين قد اعتبرها تاجراً في علاقتها مع الغير.ومن حيث أنه بالاستناد إلى ما ذكر فإن النزاعات التي تقوم حول عقود التأمين بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير وسواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية هي اختصاص القضاء العادي.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:تقرير المبدأ التالي" القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواء كان الشخص عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.