• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تنظر في الطعن على الأحكام إلا بدعوى مخاصمة موجهة إلى القرار المطلوب إبطاله وهيئته مصدِرته

الطعن على الأحكام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يكون مقبولاً إلا إذا سلك طريق دعوى المخاصمة القانونية الموجهة إلى القرار المطعون فيه وإلى الهيئة مصدِرته؛ وإلا تعيّن رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة للنظر في الطعن الواقع على الأحكام إلا عن طريق دعوى المخاصمة للقرار المطلوب مخاصمته وبمواجهة الهيئة التي أصدرته وذلك من أجل تقرير ابطاله. المناقشة: مال الدعوى :تقدم الطاعن باستدعاء طعن مؤرخ في. مواجهة خصمه. يتضمن صدور حكمين متناقضين بحقه من جرم واحد الاول برقم 581/12 لعام 1989 والثاني برقم 92/77 لعام 1991 ولما كان الحكم الثاني هو الاخف فهو يطلب وقف تنفيذ العقوبة المقررة بالقرار رقم 581/12 لعام 1989 ومن ثم قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المذكور وتنفيذ الحكم الثاني رقم 92/77 لعام 1991فعن ذلك :من حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة للنظر بالطعن الواقع على الاحكام الا عن طريق المخاصمة للقرار المطلوب مخاصمته وبمواجهة الهيئة مصدرته من اجل تقرير ابطالهومن حيث ان الطاعن لم يتقدم بدعوى مخاصمة وفق الاصول القانونية مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا ومصادرة التأمين ايرادا للخزينة 2 – تضمين الطاعن الرسم والمصاريف .