لا تُقبل المخاصمة بسبب خطأ مادي في مبيضة الحكم يتعلق بتدوين أسماء القضاة إذا كان الواقع الثابت في المسودة يبيّن الهيئة الحاكمة الصحيحة، لأن مثل هذا الخطأ قابل للتصحيح ولا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً. ويترتب على ثبوت بيع المورث أثره في مواجهة الورثة باعتبارهم خلفاً له.
إن الخطأ في مبيضة الحكم بذكر أسماء غير أسماء الهيئة الحاكمة هو من الأخطاء المادية الكتابية التي يمكن تصحيحها ولا يصلح سبباً للمخاصمة كخطأ مهني جسيم ثبوت بيع المؤرث يسري على الورثة بالخلفية. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – القرار المخاصم صدر برئاسة نائب رئيس محكمة النقض فوزي ان الذي يرأس الغرفة الثانية هو نائب الرئيس مروان وذلك بموجب قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 لعام 1994.2 – القرار الناقض اوضح بجلاء عدم جواز اعتماد الحكم رقم 306/475 لعام 1968 كقرينة قضائية قاطعة صالحة للإثبات ما بين اطراف هذه الدعوى وهذا يتعارض مع اجتهاد الهيئة العامة رقم 25 لعام 1978.3 – وعلى فرض جواز اعتماد القرار 306 فان الحكم بمقاسم مفرزة مخالف لواقع العقار وقيده بالسجل العقاري .بحث هذه الاسباب :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال قرار محكمة النقض رقم 995/651 تاريخ 6/3/1994 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقضوحيث ان حكم النقض الأول رقم 5306/475 تاريخ 20/11/1968 استثبت بيع مؤرث الجهة مدعية المخاصمة للعقارين موضوع الدعوى واعتبر الخصومة صحيحة فيما يتعلق بزوجته ونقض الحكم لجهة عدم جواز تمثيلها لباقي الورثةوجاء حكم النقض الثاني رقم 11249 متفرقه 57 تاريخ 31/12/1991 وفتح باب المرافعة وقرر تكليف الجهة المدعية لإبراز صور مصدقة عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ( الحكم الصادر عام 1968 هو الحكم المنوه عنه ) – وحيث ان محكمة النقض في حكمها المخاصم اعتمدت هذه الاحكام فلا تسريب عليها في ذلك لان ثبوت بيع المورث يسري على الورثة بالخلفية .وحيث ان الهيئة العامة اطلعت على مسودة الحكم المخاصم فتبين انه صادر عن الرئيس السيد مروان. والمستشارين رسلان ۰۰۰ و زياد ۰۰۰ الا انه عند تنظيم مبيضة القرار وقع سهوا من الديوان بحيث تضمنت المبيضة على ان الرئيس السيد فوزيوحيث ان هذا الخطأ في مبيضة الحكم انما هو من الاخطاء المادية الكتابية التي يمكن تصحيحها ولا يصلح سببا للمخاصمة كخطأ مهني جسيم .وحيث انه بات من المتعين رد الدعوى شكلا .لذا حكمت الهيئة العامة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة الف ليرة سورية ومصادرة التأمين وحسابه من اصل الغرامة3 – تضمينها الرسوم والمصاريف . 4 – حفظ الاوراق .