• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع حول عقود التأمين مع المؤسسة السورية العامة للتأمين يختص به القضاء العادي

النزاعات الناشئة عن عقود التأمين التي تكون المؤسسة السورية العامة للتأمين طرفاً فيها تُعد من اختصاص القضاء العادي، ولا تُكيَّف على أنها من المنازعات الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة، لانتفاء صفة المصلحة العامة بالمعنى المقصود ولأن التأمين من الأعمال التجارية بطبيعته.

نص الاجتهاد

ان النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات تختص بإبداء الرأي فيها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملاً بالمادة 47 من القانون 55 لعام 1959. المؤسسة السورية العامة للتأمين لا تعتبر من المصالح المذكورة في مجال عقود التأمين لأن من أهدافها تحقيق الربح إضافة إلى أن التأمين هو من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية عملاً بالمادة السادسة من قانون التجارة المناقشة: النظر في الدعوىتقدمت الجهة المدعية بدعواها تطلب الرجوع على المؤسسة العامة السورية للتأمين بما ألزمت بدفعه من تعويض لورثة المرحوم حسن نتيجة وفاته بحادث سير.صدر الحكم البدائي برد الدعوى ولدى استئنافه تم فسخه ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي ولدى الطعن فيه عن طريق النقض رفضت الهيئة الطعن موضوعا فكانت هذه المخاصمة.وحيث ان النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة لإبداء الرأي فيها عملا بالمادة 47 من القانون 55 لعام 1959.وحيث أن المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تعتبر من المصالح المذكورة في مجال عقود التأمين لانها ترمي إلى تحقيق الربح في مجال نشاطها بينما تهدف المصالح العامة إلى تحقيق المصلحة العامة وليس من أهدافها تحقيق الربح إضافة إلى أن التأمين هو من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية عملا بالمادة (1) من قانون التجارة.استنادا إلى ما تقدم فإن النزاعات التي تقوم حول عقود التأمين بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين لغير سواء أكان هذا الغير شخصاً عاديا أو جهة رسمية هي من اختصاص القضاء العادي. (هيئة عامة 162 أساس 316 تاريخ 24/10/1994).وحيث ان عدم مراعاة الهيئة المخاصمة لاجتهاد الهيئة العامة المذكورة والتفاتها عنه يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب إبطال حكمها بعد ان تم قبول الدعوى شكل.لذا تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال الحكم 619 أساس 451 تاريخ 15/4/2002 عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض وتثبيت قرار وقف التنفيذ واعتبار الإبطال بمثابة التعويض.2 – إعادة التأمين لمسلفه. 3 – حفظ الملف أصولا .