وجوب ردّ المحكمة على كافة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى، وأن إغفال الرد عليها يوجب نقض القرار لقصور التسبيب والمواجهة.
على المحكمة أن ترد على كافة الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن بقرارها