• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب انتقال المستأجر الذي يملك عقاراً آخر إليه مع جميع أفراد أسرته المقيمين معه باعتبارهم تابعين له

من يملك من المستأجرين عقاراً آخر ينتقل إليه هو وأفراد أسرته المقيمون معه، لأنهم يُعدّون تابعين له في هذا السياق ولا يستقلون عنه في حق الإخلاء.

نص الاجتهاد

على المستأجر الذي يملك عقارا اخر ان ينتقل اليه مع جميع افراد عائلته المقيمين معه باعتبارهم تابعين له