من يملك من المستأجرين عقاراً آخر ينتقل إليه هو وأفراد أسرته المقيمون معه، لأنهم يُعدّون تابعين له في هذا السياق ولا يستقلون عنه في حق الإخلاء.
على المستأجر الذي يملك عقارا اخر ان ينتقل اليه مع جميع افراد عائلته المقيمين معه باعتبارهم تابعين له