إذا كان العقار مؤجراً للسكن، فإن استعمال إحدى غرفه مكتباً هندسياً دون أن يثبت أن ذلك الاستخدام حقّق الإسكـان أو غيّر طبيعة الإشغال على نحوٍ يمنع الإخلاء، فلا يشكّل مانعاً قانونياً من الإخلاء.
استخدام احدى الغرف مكتبا هندسيا في عقار مؤجر للسكن دون الاسكان لا يمنع من اخلائه