• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ إحدى غرف العقار المؤجر للسكن مكتباً هندسياً لا يحول دون الحكم بإخلائه

إذا كان العقار مؤجراً للسكن، فإن استعمال إحدى غرفه مكتباً هندسياً دون أن يثبت أن ذلك الاستخدام حقّق الإسكـان أو غيّر طبيعة الإشغال على نحوٍ يمنع الإخلاء، فلا يشكّل مانعاً قانونياً من الإخلاء.

نص الاجتهاد

استخدام احدى الغرف مكتبا هندسيا في عقار مؤجر للسكن دون الاسكان لا يمنع من اخلائه