يشترط لصحة البطاقة أن تتضمن بياناتٍ كافيةً ومحكمةً تنفي الجهالة عن محلها ومضمونها، وإلا انتفت سلامتها القانونية.
يتوجب لصحة البطاقة ان تتضمن المعلومات النافية للجهالة