• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيان سبب إلصاق البطاقة يبطلها من تلقاء المحكمة ولو سدد المستأجر الأجور

إذا خلا إلصاق البطاقة من بيان سببه، كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتثيره المحكمة تلقائياً دون طلب من الخصوم، ولا يُجدي في رفع هذا البطلان وفاء المستأجر بالأجور.

نص الاجتهاد

عدم ذكر سبب الصاق البطاقة يبطلها وهو من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها. دفع المستأجر الاجور لا يزيل اسباب البطلان