الأصل أن القاضي غير ملزم بكشف رأيه المسبق في مسألةٍ مطروحة عليه أثناء سير الدعوى، متى كان ذلك الرأي متعلقاً بموضوع النزاع محلّ الفصل.
القاضي غير ملزم بالإفصاح عن رأيه بشرعية المسكن في أثناء سير الدعوى