• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مساكنة الزوجة زوجها على أشيائها الجهازية قرينة على استلامها معجل مهرها الجهازي

إذا ثبتت مساكنة الزوجة لزوجها في منزلٍ أُعدّ بأشيائها الجهازية، جاز اعتبار ذلك قرينةً على قبضها معجل مهرها إذا كان هذا المعجل من الأعيان الجهازية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان مساكنة الزوجة زوجها على اشيائها الجهازية هو دليل على استلامها لمعجل مهرها الذي هو أشياء جهازية