إذا ثبتت مساكنة الزوجة لزوجها في منزلٍ أُعدّ بأشيائها الجهازية، جاز اعتبار ذلك قرينةً على قبضها معجل مهرها إذا كان هذا المعجل من الأعيان الجهازية.
استقر الاجتهاد على ان مساكنة الزوجة زوجها على اشيائها الجهازية هو دليل على استلامها لمعجل مهرها الذي هو أشياء جهازية