معجّل المهر التزام مستقل لا علاقة له بقيمة الأشياء الجهازية، ولا يجوز اتخاذ قيمة الجهاز أساساً لتحديده أو الارتباط به.
استقر الاجتهاد على انه لا رابطة بين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية