معجل المهر والأشياء الجهازية عنصران مستقلان، ولا تقوم بينهما رابطة قانونية تقتضي اعتبار أحدهما دليلاً على الآخر أو تابعاً له.
استقر الاجتهاد على عدم وجود رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية