• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا علاقة بين معجل المهر والأشياء الجهازية عند النزاع

معجل المهر والأشياء الجهازية عنصران مستقلان، ولا تقوم بينهما رابطة قانونية تقتضي اعتبار أحدهما دليلاً على الآخر أو تابعاً له.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على عدم وجود رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية