يُعدّ استدعاء الدعوى بديلاً عن الإنذار متى كان المقصود من الإنذار مجرد إثبات نكول المدين عن التنفيذ، فلا يُشترط إنذار مستقل في هذه الحالة.
“استقر الاجتهاد على أن الغاية من توجيه الإنذار هي إثبات نكول المدين عن التنفيذ، وأن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار.”