• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في إثبات نكول المدين عن التنفيذ

يُعدّ استدعاء الدعوى بديلاً عن الإنذار متى كان المقصود من الإنذار مجرد إثبات نكول المدين عن التنفيذ، فلا يُشترط إنذار مستقل في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

“استقر الاجتهاد على أن الغاية من توجيه الإنذار هي إثبات نكول المدين عن التنفيذ، وأن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار.”