• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تفويض النائب العام أو من يقوم مقامه من المعاونين أو القضاة رجال الشرطة أو الدرك بالتحقيق في أي جرم مشهود لا يستند إلى أي مبرر قانوني

الأصل في الجرم المشهود أن يباشر النائب العام أو من يقوم مقامه الانتقال والتحقيق بنفسه، ولا يجوز تفويض التحقيق فيه إلى رجال الشرطة أو الدرك لأن ذلك مخالف للقانون.

نص الاجتهاد

ان تفويض النائب العام أو من يقوم مقامه من المعاونين أو القضاة رجال الشرطة أو الدرك بالتحقيق في أي جرم مشهود لا يستند إلى أي مبرر قانوني بل إن فيه مخالفة صريحة للقانون المناقشة: لاحظت وزارة العدل أنه في حال وقوع جرائم مشهودة كثيراً ما يفوض النائب العام أو قاضي التحقيق رجال الشرطة أو الدرك بالقيام بالتحقيق فيها ذلك التحقيق الذي يعتبر الأساس في جلاء حقيقة الجريمة أو بقائها غامضة في مراحلها القضائية الأخرى ولما كانت المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب انتقال النائب العام حالاً إلى موقع الجريمة عند وقوع الجرم المشهود قد أخذت بعين الاعتبار ما لهذا الانتقال من فائدة جلى في جلاء غوامض الجريمة ودوافعها وما إلى ذلك من أمور تقتضيها مصلحة القضاء كان تفويض النائب العام أو من يقوم مقامه من المعاونين أو القضاة رجال الشرطة أو الدرك بالتحقيق في أي جرم مشهود لا يستند إلى أي مبرر قانوني بل إن فيه مخالفة صريحة للقانون لذلك كله رأينا ابلاغ جميع النواب العامين ومن يقوم مقامهم من القضاة والمعاونين أن الوزارة ستعتبر بعد الآن كل تفويض من قبلهم لأي مرجع كان بالتحقيق في الجرائم المشهودة مخالفة قانونية تستوجب احالتهم الىالمراجع المسلكية المختصة آملين أن تطبق أحكام القانون بكل دقة ورعاية