• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أسباب كسب الملكية بالإرث والوصية لقانون المورث

الإرث والوصية، بوصفهما سببين لكسب الملكية، يخضعان في التشريع السوري لقانون المورِّث.

نص الاجتهاد

يخضع الارث والوصية كأسباب لكسب الملكية في التشريع السوري إلى قانون المؤرث