الأصل في ميراث التركة في القانون السوري هو خضوعها لقانون واحد موحّد واجب التطبيق، لا لتعدّد القوانين بحسب عناصر التركة.
المشرع السوري أخذ بمبدأ وحدة القانون الواجب تطبيقه على التركة