القرابة بين الشاهد وأحد الخصوم لا تُسقط أهلية الشهادة في القضايا الشرعية بذاتها، ما لم يوجد مانع قانوني آخر يؤثر في قبولها.
في القضايا الشرعية يجوز سماع شهادات أشقاء المدعي