العبرة في بدء عدة المطلقة بتاريخ صدور قرار التفريق، لا بتاريخ لاحق، ويصح إلزامها بالعدة من هذا التاريخ.
الزام الزوجة بالعدة من تاريخ قرار التفريق موافق للأصول والقانون