تبليغ اليمين الحاسمة إلى الوكيل الحاضر بالجلسة يقوم مقام تبليغ الموكل، ويترتب على تخلف الموكل عن الحضور لحلف اليمين أو ردّها اعتبارُه ناكلاً عن اليمين.
جوز تبلغ اليمين الحاسمة بواسطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه وعدم حضور الموكل لحلف اليمين أو ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف