• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ اليمين الحاسمة إلى الوكيل الحاضر بالجلسة ويعد ذلك تبليغاً للموكل، ويعتبر عدم حضوره لحلفها أو ردها نكولاً عن اليمين

تبليغ اليمين الحاسمة إلى الوكيل الحاضر بالجلسة يقوم مقام تبليغ الموكل، ويترتب على تخلف الموكل عن الحضور لحلف اليمين أو ردّها اعتبارُه ناكلاً عن اليمين.

نص الاجتهاد

جوز تبلغ اليمين الحاسمة بواسطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه وعدم حضور الموكل لحلف اليمين أو ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف