حضور الخصم يطهر النقص الشكلي في إجراءات التبليغ والزوج هو المكلف بإثبات مشروعية غيابه
يُعدّ حضور الخصم موجباً لتطهير عيوب التبليغ الشكلية، ولا يُقبل التمسك بالبطلان الشكلي بعد تحقّق الحضور. كما أن من يدّعي مشروعية الغياب يتحمل عبء إثباتها.
نص الاجتهاد
الحضور يطهر كل نقص شكلي في إجراءات التبليغ,الزوج هو المكلف باثبات أن غيابه كان مشروعا