الإقرار القضائي أو العرفي بإقامة الزوجة في مسكن الزوج يمنع صاحبه من التمسك لاحقاً بإنكار الخلوة أو الدخول متى كان الإنكار مناقضاً لمضمون الإقرار.
اعتراف الزوج بإقامة الزوجة في مسكنه يجعل نفيه للخلوة والدخول غير مقبول