• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بإقامة الزوجة في مسكنه يمنعه من نفي الخلوة والدخول

الإقرار القضائي أو العرفي بإقامة الزوجة في مسكن الزوج يمنع صاحبه من التمسك لاحقاً بإنكار الخلوة أو الدخول متى كان الإنكار مناقضاً لمضمون الإقرار.

نص الاجتهاد

اعتراف الزوج بإقامة الزوجة في مسكنه يجعل نفيه للخلوة والدخول غير مقبول