لا يُقبل أمام محكمة النقض طرح وقائع مادية جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع، لأن رقابتها تقتصر على تطبيق القانون في حدود ما سبق عرضه وإثباته في الدعوى.
لا يجوز لمحكمة النقض البحث في وقائع مادية تثار للمرة الأولى أمامها ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأساس