• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص محكمة النقض ببحث الوقائع المادية المثارة لأول مرة أمامها إذا لم تعرض على محكمة الأساس

لا يُقبل أمام محكمة النقض طرح وقائع مادية جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع، لأن رقابتها تقتصر على تطبيق القانون في حدود ما سبق عرضه وإثباته في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة النقض البحث في وقائع مادية تثار للمرة الأولى أمامها ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأساس