• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وزير الداخلية يملك حق تقدير الأسباب الموجبة للتسريح شريطة الا تخالف الواقعات الثابتة الى الملف الذاتي للموظف

ان وزير الداخلية يملك حق تقدير الأسباب الموجبة للتسريح شريطة الا تخالف الواقعات الثابتة الى الملف الذاتي للموظف .

نص الاجتهاد

ان وزير الداخلية يملك حق تقدير الأسباب الموجبة للتسريح شريطة الا تخالف الواقعات الثابتة الى الملف الذاتي للموظف .