• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إساءة الزوج وانعكاسها على المهر من مسائل الواقع التي يستقل بها الحكمان دون رقابة المحكمة

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من المسائل الموضوعية التي يقدّرها الحكمان بحسب قناعتهما، ولا محل لرقابة محكمة النقض على هذا التقدير ما دام ضمن حدود سلطتهما.

نص الاجتهاد

تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على المهر من الأمور الموضوعية المنوطة بقناعة الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما