تقدير الإساءة وأثرها في المهر من المسائل الموضوعية التي يقدّرها الحكمان بحسب قناعتهما، ولا محل لرقابة محكمة النقض على هذا التقدير ما دام ضمن حدود سلطتهما.
تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على المهر من الأمور الموضوعية المنوطة بقناعة الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما