• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لولي النفس والمال ضم المحضون بعد انتهاء سن الحضانة ولا يُمنع من ذلك إلا بثبوت عدم صلاحيته للولاية بدليل صحيح جازم

انتهاء سنّ الحضانة يترتب عليه أحقية وليّ النفس والمال في ضمّ المحضون إليه، ولا يُصار إلى حرمانه من ذلك إلا بإثباتٍ قاطع لعدم صلاحيته للولاية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه ولا يسلب هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك