انتهاء سنّ الحضانة يترتب عليه أحقية وليّ النفس والمال في ضمّ المحضون إليه، ولا يُصار إلى حرمانه من ذلك إلا بإثباتٍ قاطع لعدم صلاحيته للولاية.
استقر الاجتهاد على أنه إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه ولا يسلب هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك