• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد المخالعة إلا بتبادل الإيجاب والقبول ولا يكفي فيها مجرد الكتابة والتوقيع

لا تنعقد المخالعة إلا بتلاقي الإيجاب والقبول صراحةً، ولا يقوم مقامهما مجرد الكتابة والتوقيع ما لم يفيدا قبولاً متبادلاً واضحاً.

نص الاجتهاد

المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول ولا يكتفي بالكتابة والتوقيع