لا تنعقد المخالعة إلا بتلاقي الإيجاب والقبول صراحةً، ولا يقوم مقامهما مجرد الكتابة والتوقيع ما لم يفيدا قبولاً متبادلاً واضحاً.
المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول ولا يكتفي بالكتابة والتوقيع