إذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة جاز الحكم عليه لمجرد هذا التخلف، ما لم يرد في النص ما يقيّد ذلك أو يوجب سبباً آخر للحكم.
مجرد تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة يبرر الحكم عليه