• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تبين البطاقة مقدار الأجرة المستحقة عن السنة الإيجارية الأخيرة وما سواها من السنوات السابقة على نحو مستقل

إذا تضمّنت البطاقة بيان المستحقات الإيجارية، وجب التفريق صراحةً بين بدل السنة الإيجارية الأخيرة وبين البدلات المتراكمة عن السنوات السابقة، ولا يكفي الإطلاق في عرض المبالغ دون هذا التمييز.

نص الاجتهاد

ينبغي ان يبين في البطاقة ما هو مستحق عن السنة الايجارية الاخيرة وما هو مستحق عن السنين السابقة