إذا تضمّنت البطاقة بيان المستحقات الإيجارية، وجب التفريق صراحةً بين بدل السنة الإيجارية الأخيرة وبين البدلات المتراكمة عن السنوات السابقة، ولا يكفي الإطلاق في عرض المبالغ دون هذا التمييز.
ينبغي ان يبين في البطاقة ما هو مستحق عن السنة الايجارية الاخيرة وما هو مستحق عن السنين السابقة