العبرة في الاختصاص المكاني بدعوى النكاح بموطن المدعى عليها، ولا يغيره مجرد تسجيل العقد في مكان آخر غير محل إقامتها.
تسجيل عقد النكاح في غير محل إقامة المدعى عليها لا يبطل اختصاص موطن المدعى عليها