• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل موطن المدعى عليها مختصًا بنظر دعوى النكاح ولو جرى تسجيل العقد في غير محل إقامتها

العبرة في الاختصاص المكاني بدعوى النكاح بموطن المدعى عليها، ولا يغيره مجرد تسجيل العقد في مكان آخر غير محل إقامتها.

نص الاجتهاد

تسجيل عقد النكاح في غير محل إقامة المدعى عليها لا يبطل اختصاص موطن المدعى عليها