تقرير الحكمين حجة بما ورد فيه، ولا يجوز الطعن في مضمونه أو مناقشته موضوعياً إلا بسلوك طريق التزوير.
ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير