• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين حجة صحيحة لا يطعن في مضمونه إلا بالتزوير

تقرير الحكمين حجة بما ورد فيه، ولا يجوز الطعن في مضمونه أو مناقشته موضوعياً إلا بسلوك طريق التزوير.

نص الاجتهاد

ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير