• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر رقابة محكمة النقض على سلامة الشروط الشكلية لتقرير الحكمين

إذا كان تقرير الحكمين مستوفياً للشروط الشكلية التي يتطلبها القانون، فإن رقابة محكمة النقض تقتصر على هذا الجانب الشكلي ولا تمتد إلى إعادة بحث مضمون التقرير.

نص الاجتهاد

مراقبة محكمة النقض تقرير الحكمين مقصورة على الشرائط الشكلية للتقرير