إخلاء المأجور بسبب تبديل الاستعمال لا يتقرر إلا إذا ثبت أن هذا التبديل قد أفضى إلى ضرر.
الأخلاء لا يتوجب الا اذا كان تبديل الاستعمال قد سبب ضررا