الضرر لا يُعدّ ثابتاً بمجرد الخبرة الفنية، بل تبقى للمحكمة سلطة تقديره متى توافرت عناصره في الدعوى.
الضرر لا يثبت اللاب بالخبرة ويعود تقديره للقاضي