• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يثبت بالخبرة وحدها

الضرر لا يُعدّ ثابتاً بمجرد الخبرة الفنية، بل تبقى للمحكمة سلطة تقديره متى توافرت عناصره في الدعوى.

نص الاجتهاد

الضرر لا يثبت اللاب بالخبرة ويعود تقديره للقاضي