التخصص والاستلام في الجمعيات لا يُنشئان بذاتهما حق التملك، ولا يترتب عليهما انتقال الملكية ما لم يقترنا بسند قانوني صحيح ناقل للملكية.
التملك في الجمعيات لا يكون بالتخصص والاستلام