كل اتفاق يُبرم عند إنشاء عقد الإيجار ويتضمن التنازل عن المأجور سلفاً يُعد باطلاً وغير منتج لأثره القانوني.
الاتفاق على التنازل عن المأجور سلفا بتاريخ ايجاره باطل