إذا كان الحق المطالب به مرتبطاً بمدة زمنية، وجب تحديد بداية المدة ونهايتها وتضمين كل البيانات النافية للجهالة، وإلا تعذّر ضبط محل الطلب على وجهٍ صحيح.
وجوب ذكر بدء ونهاية المدة المطالب عنها البطاقة وكافة المعلومات النافية للجهالة