• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان بداية ونهاية المدة المطالب بأجرتها وسائر البيانات النافية للجهالة في البطاقة

إذا كان الحق المطالب به مرتبطاً بمدة زمنية، وجب تحديد بداية المدة ونهايتها وتضمين كل البيانات النافية للجهالة، وإلا تعذّر ضبط محل الطلب على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

وجوب ذكر بدء ونهاية المدة المطالب عنها البطاقة وكافة المعلومات النافية للجهالة