وجوب بيان حصة كل مالكٍ على الشيوع بياناً محدداً تحت طائلة البطلان، متى كان ذلك البيان لازماً لتحديد مراكز الأطراف وصحة الإجراء أو التصرف.
وجوب ذكر حصة كل واحد من المالكين تحت طائلة البطلان