• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان حصة كل مالك على حدة في التصرف تحت طائلة البطلان

وجوب بيان حصة كل مالكٍ على الشيوع بياناً محدداً تحت طائلة البطلان، متى كان ذلك البيان لازماً لتحديد مراكز الأطراف وصحة الإجراء أو التصرف.

نص الاجتهاد

وجوب ذكر حصة كل واحد من المالكين تحت طائلة البطلان