إذا تخلّف الخصم عن المحاكمة جاز للمحكمة أن تحكم بالأجور المطالب بها متى كانت مستحقة ومؤسسة على ما يكفي من الأوراق.
التخلف عن المحاكمة مسوغ للحكم بالأجور