• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت طلب إخلاء العقار للسكنى إلا إذا كان المؤجر قد أجره أصلاً للسكن

يشترط لإخلاء العقار بسبب السكنى أن تكون الإيجارة منصبة على عقار مؤجر للسكن؛ فإذا لم يكن محل الإجارة مخصصاً أو مؤجراً للسكنى فلا ينهض سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

من شروط اخلاء العقار من اجل السكنى ان يكون العقار مؤجرا للسكن