يشترط لإخلاء العقار بسبب السكنى أن تكون الإيجارة منصبة على عقار مؤجر للسكن؛ فإذا لم يكن محل الإجارة مخصصاً أو مؤجراً للسكنى فلا ينهض سبب الإخلاء.
من شروط اخلاء العقار من اجل السكنى ان يكون العقار مؤجرا للسكن