وجوب تسبيب الحكم بإظهار المستندات والوثائق المعتمدة في تكوين العقيدة القضائية، وبطلان/نقض الحكم إذا بُني على واقعة لم يُبيّن سندها في الأوراق.
على المحكمة ان تبين مستندها في الحكم والوثائق المعتمدة. المناقشة: حيث ان المحكمة قد حكمت للمميز عليها بما ادعاه بداعي أنه ثبت لديها من مجريات المحاكمة ان المدعى عليه كان شريكا مع آرتين وإن هذه الشركة حلت وصرف الشريكان عمالهما إلا ان المدعي عمل بعد ذلك لدى الشريك الآخر السيد آرتين بعقد مستقل دون ان تبين مستندها في هذا القول عملا بأحكام المادتين 204 و 206 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل المميز يستحق النقض. لذلك تقرر نقض الحكم المميز.